المادة 31 من نظام المياه

ساري، نسخة 1441/11/11هـ

موضوع المادة: استخدام المياه، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.

ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام المياه؟

يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
عدد المواد
77

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 77 مادة.

جميع مواد نظام المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة