المادة 26 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: استخدام المياه، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام المياه؟
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.