المادة 22 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: استخدام المياه، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلوِّ المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام المياه؟
لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلوِّ المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة.
في حال منع أو إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.