المادة 11 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: مصادر الياه وملكيتها، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام المياه؟
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.