المادة 5 من نظام المواصفات والجودة

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام المواصفات والجودة؟

الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها.

تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.

على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام المواصفات والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة