المادة 3 من نظام المواصفات والجودة

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية: مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام المواصفات والجودة؟

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:

مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.

الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.

توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.

مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.

الإسهام في التنمية المستدامة.

الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام المواصفات والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة