المادة 13 من نظام المواصفات والجودة

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام المواصفات والجودة؟

يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام المواصفات والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة