المادة 11 من نظام المواد الهيدروكربونية

ساري، نسخة 1439/04/02هـ

الجواب المختصر

تتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية.

ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام المواد الهيدروكربونية؟

تتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. على أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والإشراف على تنفيذها اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. كما تراعي الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/04/02هـ · 2017-12-20
تاريخ النشر
1439/04/02هـ · 2017-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/04/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة