المادة 10 من نظام المواد الهيدروكربونية

ساري، نسخة 1439/04/02هـ

الجواب المختصر

يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج.

ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام المواد الهيدروكربونية؟

يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج. وللدولة الحق المطلق في الوصول إلى هذه المعلومات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/04/02هـ · 2017-12-20
تاريخ النشر
1439/04/02هـ · 2017-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/04/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة