المادة 9 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساري، نسخة 1446/07/12هـ
الجواب المختصر
دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها.
ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها.
على المرخّص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/07/12هـ · 2025-01-12
- تاريخ النشر
- 1446/07/24هـ · 2025-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
- نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة