المادة 3 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساري، نسخة 1446/07/12هـ
الجواب المختصر
تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها.
ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسيًّا أو إضافيًّا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتَجات نصف المصنَّعة إلى منتَجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/07/12هـ · 2025-01-12
- تاريخ النشر
- 1446/07/24هـ · 2025-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
- نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة