المادة 20 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساري، نسخة 1446/07/12هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/07/12هـ · 2025-01-12
- تاريخ النشر
- 1446/07/24هـ · 2025-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
- نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة