المادة 19 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساري، نسخة 1446/07/12هـ
الجواب المختصر
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يُتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (2٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقاً للفقرة (4) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يُتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (2٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقاً للفقرة (4) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/07/12هـ · 2025-01-12
- تاريخ النشر
- 1446/07/24هـ · 2025-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
- نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة