المادة 18 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

ساري، نسخة 1446/07/12هـ

الجواب المختصر

تشكَّل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يُحدَّد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصًا أو خبيرًا في الأنشطة الخاضعة للنظام، ويُنصّ في القرار على عضو احتياطي أو أكثر.

ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟

تشكَّل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يُحدَّد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصًا أو خبيرًا في الأنشطة الخاضعة للنظام، ويُنصّ في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويُعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.

يصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من أي منها أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل التبليغ القضائية.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/07/12هـ · 2025-01-12
تاريخ النشر
1446/07/24هـ · 2025-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
  • نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة