المادة 16 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

ساري، نسخة 1446/07/12هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألّا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (10,000) عشرة آلاف ريال.

ساري، نسخة 1446/07/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟

دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألّا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (10,000) عشرة آلاف ريال.

يُحدَّد في الجدول- المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/07/12هـ · 2025-01-12
تاريخ النشر
1446/07/24هـ · 2025-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1447هـ
  • نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لعام 1446هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة