المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
ساري، نسخة 1441/08/22هـ
الجواب المختصر
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن:
غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته.
أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعاية له، أو بالمخالفة لشروط التسجيل.
نقل أو خزن مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.
ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/22هـ · 2020-04-15
- تاريخ النشر
- 1441/09/01هـ · 2020-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- d2042020aa1
- الدليل الإرشادي لشروط ومتطلبات
- RegistrationRulesV4A 0
- تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية23-08-2026)
- SFDA422024D
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.
جميع مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة