المادة 33 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
ساري، نسخة 1441/08/22هـ
الجواب المختصر
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما يأتي: ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام.
ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما يأتي:
ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام.
التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقاً لما يأتي:
أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.
ب- أخذ العينات للتحليل.
ج- التوصية بإتلاف ما يثبت فساده، أو غشه، أو انتهاء صلاحيته، أو ضرره صحيًّا، إذا كان مسجلاً.
د- التوصية بإتلاف المضبوطات غير المسجلة.
ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة - أو أكثر - تكوّن لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/22هـ · 2020-04-15
- تاريخ النشر
- 1441/09/01هـ · 2020-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- d2042020aa1
- الدليل الإرشادي لشروط ومتطلبات
- RegistrationRulesV4A 0
- تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية23-08-2026)
- SFDA422024D
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.
جميع مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة