المادة 9 من نظام المنافسة

ساري، نسخة 1440/06/29هـ

الجواب المختصر

1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.

ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام المنافسة؟

1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.

2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/06/29هـ · 2019-03-06
تاريخ النشر
1440/07/20هـ · 2019-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/06/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
  • لائحة الاندماج والاستحواذ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
  • قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
  • Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
  • نظام الإمتياز التجاري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام المنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة