المادة 4 من نظام المنافسة

ساري، نسخة 1440/06/29هـ

الجواب المختصر

تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام المنافسة؟

تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/06/29هـ · 2019-03-06
تاريخ النشر
1440/07/20هـ · 2019-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/06/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
  • لائحة الاندماج والاستحواذ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
  • قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
  • Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
  • نظام الإمتياز التجاري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام المنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة