المادة 3 من نظام المنافسة
ساري، نسخة 1440/06/29هـ
الجواب المختصر
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة.
ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام المنافسة؟
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
أ- جميع المنشآت داخل المملكة.
ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.
2- يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/06/29هـ · 2019-03-06
- تاريخ النشر
- 1440/07/20هـ · 2019-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1440/06/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
- لائحة الاندماج والاستحواذ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
- نظام الإمتياز التجاري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟
- المادة 2: يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة…
- المادة 4: تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع…
المادة 3 في أنظمة أخرى
- المادة 3 من نظام الإثبات
- المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 3 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 3 من نظام العلامات التجارية
- المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.