المادة 9 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1433/01/18هـ

الجواب المختصر

1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.

ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟

1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.

2 ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة.

3 ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/01/18هـ · 2011-12-13
تاريخ النشر
1433/02/19هـ · 2012-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/01/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة