المادة 10 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1433/01/18هـ

الجواب المختصر

تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟

تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/01/18هـ · 2011-12-13
تاريخ النشر
1433/02/19هـ · 2012-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/01/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة