المادة 12 من نظام المعلومات الائتمانية
ساري، نسخة 1429/07/05هـ
الجواب المختصر
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
ساري، نسخة 1429/07/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام المعلومات الائتمانية؟
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية .
8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/07/05هـ · 2008-07-08
- تاريخ النشر
- 1429/08/07هـ · 2008-08-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1429/07/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- المادة الأولى: التعريفات
- وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
- مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
- سجلات العملاء الإئتمانية
- لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام المعلومات الائتمانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة