المادة 710 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة عدم جواز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 710 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
ما شرح المادة 710؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة عدم جواز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، وإذا أجرى شخص مسيلا في أرضه وترتب عليه ضرر في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص وجب عليه إزالة هذا الضرر، ولو كان قديما. والمراد بإزالة الضرر ولو كان قديما إزالة موجبه؛ وهو المسيل الضار، وليس المراد جبر ما وقع من الضرر بسبب هذا المسيل بتعويض المتضرر؛ فإن التعويض عن الضرر يتقادم فيه الحق بمرور الزمن وفق ما هو مقرر في قواعد الفعل الضار. 218 ثالثا: آثار حق الارتفاق مدى حق الارتفاق
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.