المادة 702 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حق المرور، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 702 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
ما شرح المادة 702؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حق المرور، وهو حق صاحب العقار المحصور عن الطريق العام في الحصول على ممر في أرض مملوكة لغيره ليتوصل به إلى الطريق العام. فقررت الفقرة (1) أنه متى تقرر حق المرور على عقار لمصلحة عقار آخر؛ فليس لمالك العقار المرتفق به أن يمنع صاحب العقار المرتفق من المرور في أرضه. وحق المرور قد يكسب بنص نظامي خاص، وهو ما قررته المادة (703) من هذا النظام، ويتقيد استعماله في هذه الحالة بالقيود الواردة في تلك المادة، وبالأحكام الواردة في هذا الفرع، وقد يكسب حق المرور - كسائر حقوق الارتفاق- بالتصرف النظامي؛ كما لو رتب مالك الأرض حق مرور على أرضه لمصلحة عقار لمالك آخر مقابل مبلغ نقدي، كما يكسب حق المرور…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.