المادة 697 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أصلا في حقي الاستعمال والسكنى، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 697 من نظام المعاملات المدنية؟
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
ما شرح المادة 697؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أصلا في حقي الاستعمال والسكنى، وهو سريان أحكام حق الانتفاع على حقي الاستعمال والسكنى في كل ما لمينص على حكمه، بشرط ألا يتعارض الحكم مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما. وعلى هذا؛ فيكسب حق الاستعمال وحق السكنى بالعقد والوصية، دون الشفعة؛ لأن الشفعة تقتضي بيع العقار المشفوع، وهذان الحقان لا يجوز بيعهما، والتزامات صاحب حقي الاستعمال والسكنى هي ذاتها التزامات المنتفع إلا أنه لا ينطبق في حق السكنى أن تنتزع المحكمة العقار من يد صاحب حق السكنى وتسلمه إلى من يتولى إدارته كما في حق الانتفاع وفقا للمادة ))(683 (683من هذا النظام، ولا يجوز للدائن الحجز على هذين الحقين؛ لأنهما غير قابلين للحجز ولا ل…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.