المادة 674 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن حيازة المنقول تعد قرينة على ملكية الحائز عند النزاع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 674 من نظام المعاملات المدنية؟
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
ما شرح المادة 674؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن حيازة المنقول تعد قرينة على ملكية الحائز عند النزاع فيها؛ فلا يطالب الحائز للمنقول بإثبات ملكيته، حيث إن التملك مفترض في حقه لا يحتاج إلى مزيد إثبات، وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على ذلك العكس. مثال ذلك: حائز المجوهرات في يده تعد حيازته قرينة كافية على أنه يملكها، لا يطالب معها بمزيد إثبات على ملكه إياها، وعلى من يدعي استحقاقها أن يقدم دليلا يثبت ملكيتها. ويتبين من حكم المادة أن الحيازة بمجردها لا تكون سببا لكسب الملكية لا في العقار ولا في المنقول، كما أن حيازة العقار لا تعد بمجردها قرينة على الملكية. 139 صفة حسن النية في الحائز
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.