المادة 662 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أنه يشترط في الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكا للعقار، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 662 من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ما شرح المادة 662؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أنه يشترط في الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع إلى المشتري، فإن لم يكن مالكا له وقت البيع فلا حق له في الشفعة، ولو ملك بعد ذلك. وعلى هذا فليس للشفيع حق الشفعة فيما لو كان وقت البيع موعودا من أحد الشركاء بتملك العقار المشفوع به، أو كان قد شرع معه في التفاوض على الشراء وفي أثناء التفاوض باع شريك آخر نصيبه، ولو آل الوعد أو التفاوض إلى تملك الشفيع العقار المشفوع به؛ لأنه وقت البيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به. كما أنه لا شفعة فيما لو كان سند ملكية الشفيع وقت البيع عقد ا معلقا على شرط واقف ولو تحقق الشرط الواقف قبل الأخذ بالشفعة؛ لأنه وقت البي…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.