المادة 605 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أن المدين أو الكفيل إذا أحال أي منهما الدائن بالدين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 605 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
ما شرح المادة 605؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أن المدين أو الكفيل إذا أحال أي منهما الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على شخص آخر حوالة صحيحة فيبرأ المدين والكفيل معا في حدود هذه الحوالة. وتتم حوالة الدين باتفاق بين المحيل -وهو هنا المدين أو الكفيل - مع المحال -وهو الدائن-؛ وفقا للمادة (250) من هذا النظام. وتنطبق على الحوالة القواعد المقررة في حوالة الدين؛ فإذا كان المحيل هو المدين برأت ذمته تجاه الدائن بالحوالة وبرأت ذمة الكفيل تبعا له؛ إذ لا تنتقل بالحوالة الضمانات المقدمة من الغير تطبيقا للمادة (252) من هذا النظام، وإذا كان المحيل هو الكفيل فتبرأ ذمته، وتبرأ ذمة المدين تجاه الدائن ويكون للكفيل حق الرجوع على المدين. و…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.