المادة 59 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الغلط المادي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 59 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
ما شرح المادة 59؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الغلط المادي، وهو الذي لا يؤثر في إرادة المتعاقد، فهو يقع تاليا لتكوينها، ولم يكن هو الدافع للتعاقد؛ فلا يكون له أثر في صحة العقد. وبينت المادة أن الغلط المادي قد يكون في الآتي: أولا: الغلط في الحساب. ثانيا: الغلط في الكتابة؛ كالغلط في اسم المتعاقد معه، أو نحو ذلك. ويجب تصحيح الغلط المادي وفق ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين، وإثبات ذلك وفق ما تقضي به قواعد الإثبات. 180 الفصل الأول: العقد التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.