المادة 500 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أن الموكل يلتزم بكل ما ترتب في ذمة وكيله من التزام، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 500 من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.
يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
ما شرح المادة 500؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أن الموكل يلتزم بكل ما ترتب في ذمة وكيله من التزام للغير بسبب تنفيذه الوكالة التنفيذ المعتاد، سواء كان الالتزام قد ترتب في ذمته بصفته ظاهرا بمظهر الوكيل، أو كان (مسخرا) يظهر باسمه الشخصي؛ كما لو وكل نخص آخر في إبرام عقد على ألا يظهر الوكيل عند التعاقد أنه يتعاقد بصفته وكيلا، فالموكل وإن كان أجنبيا في ظاهر العقد المبرم بين الوكيل والغير، إلا أن ذلك لا يعفي الموكل من الالتزام تجاه الوكيل. وبينت الفقرة (2) أن الموكل مسؤول عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسبب ننفيذه الوكالة، وذلك بشرطين: الشرط الأول: أن يكون التنفيذ المعتاد للعمل الموكل فيه هو السبب المباشر في الضرر الذي أصاب الوكيل. 458…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.