المادة 494 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت الفقرة )) ((1حدود الثمن الذي يلتزم به الوكيل في البيع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 494 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.
إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
ما شرح المادة 494؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت الفقرة )) ((1حدود الثمن الذي يلتزم به الوكيل في البيع؛ ففرقت بين حالتين: الحالة الأولى: إذا عين الموكل الثمن؛ فلا يجوز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من الثمن الذي عينه له الموكل. الحالة الثانية: إذا لم يعين الموكل الثمن؛ فلا يجوز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من ثمن المثل، أما بيع الوكيل بنقص يسير في الثمن؛ فله صورتان: الصورة الأولى: إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق، فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بنقص يسير. 445 الصورة الثانية: إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق، فيجوز للوكيل أن يبيعه بنقص يسير، ولا يجوز أن يبيعه بغبن؛ وهو ما نقص عن ثمن المثل بقدر خارج عن المعتاد. وبينت الفقرة…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.