المادة 485 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة تقرير قاعدة عامة في الإجازة اللاحقة للتصرف، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 485 من نظام المعاملات المدنية؟
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
ما شرح المادة 485؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة تقرير قاعدة عامة في الإجازة اللاحقة للتصرف؛ فبينت أن إجازة الموكل للتصرف الذي قام به الوكيل تقوم مقام الوكالة السابقة، فتسري على هذا التصرف أحكام الوكالة. ولا يشترط لإجازة الموكل تصرف الوكيل شكل معين؛ فقد تكون الإجازة صريحة، كما قد تكون ضمنية تستفاد من كل قول أو فعل يدل على قبول الموكل للتصرف الذي أجري باسمه. ويترتب على الإجازة أثر رجعي؛ فيعد التصرف نافذا في حق الموكل من تاريخ إجرائه، لا من تاريخ صدور الإجازة، وتترتب آثاره من ذلك التاريخ. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة (152) من هذا النظام بسريان أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي. 428 الفرع الثاني التزامات…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.