المادة 270 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة أربع حالات يكتفي فيها المدين بإيداع الشيء أو بإيداع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 270 من نظام المعاملات المدنية؟
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
ما شرح المادة 270؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة أربع حالات يكتفي فيها المدين بإيداع الشيء أو بإيداع الثمن الذي يقوم مقام إيداع الشيء نفسه وفقا للمادة (269) من هذا النظام، دون حاجة للعرض على الدائن، على خلاف الأصل بأنه لا يحق للمدين أن يودع الشيء قبل أن يعرض الوفاء على الدائن، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه؛ مثل أن يموت الدائن ولا يعرف المدين ورثته الذين انتقل إليهم الدين، وقد حل الدين ويرغب المدين في الوفاء. الحالة الثانية: إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء؛ ويتصور كون الدائن عديم الأهلية أو ناقصها من نشوء الدين 294 الباب الخامس: انقضاء الالتزام إلى…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.