المادة 260 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفي ليصح وفاؤه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 260 من نظام المعاملات المدنية؟
يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
ما شرح المادة 260؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفي ليصح وفاؤه، سواء كان الموفي هو المدين نفسه، أو نائبه، أو صاحب مصلحة، أو أجنبي وفقا للمادة (259) من هذا النظام؛ وهذان الشرطان هما: الشرط الأول: أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به الدين، وهو ما بينته الفقرة (1)؛ فالمقصود من الوفاء هو نقل الملكية للدائن، ونقل ملكية الشيء متعذر من غير مالكه فوجب اشتراطها. واختلال هذا الشرط يجعل الوفاء غير نافذ في حق المالك شأنه في ذلك شأن بيع ملك الغير المنصوص عليه في المادة (359) من هذا النظام. الشرط الثاني: أن يكون الوفاء صادرا من كامل الأهلية، وذلك بأن يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ويكون غير محجور عليه وفق…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.