المادة 194 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أن الحق في الحبس لا يمنح صاحبه إلا مجرد الحق في الحيازة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 194 من نظام المعاملات المدنية؟
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
ما شرح المادة 194؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أن الحق في الحبس لا يمنح صاحبه إلا مجرد الحق في الحيازة الفعلية للشيء، فليس للدائن الحابس إلا أن يحتفظ بالشيء المحبوس ويمتنع عن تسليمه حتى يفي له المدين بحقه، ولا يجعل الحق في الحبس للحابس حق امتياز عليه، فإذا تم التنفيذ على الشيء المحبوس زاحم باقي الدائنين الحابس في الثمن؛ ولهذا ليس للحابس امتياز نظامي. ولكن الحق في الحبس يظل قائما؛ فإذا باع المالك الشيء أو نفذ عليه أحد الدائنين غير الحابس وباعه لمن رسا عليه المزاد، فلا ينقضي الحق في الحبس، ويحق للحابس الامتناع عن تسليمه حتى يستوفي حقه، فإذا تم الوفاء للحابس بدينه انتهى حقه في الحبس، وبذلك تكون له الأولوية في استيفاء حقه، وهذا يجع…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.