المادة 193 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة )) ((1أن على الحابس التزامين تجاه الشيء المحبوس، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 193 من نظام المعاملات المدنية؟
من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
ما شرح المادة 193؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة )) ((1أن على الحابس التزامين تجاه الشيء المحبوس: الالتزام الأول: أن يحافظ عليه من الهلاك والتلف وكل ما من شأنه أن يقلل من قيمته وقت الحبس .والتزام الحابس هنا هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، والعناية المطلوبة منه هي عناية الشخص المعتاد. فإذا هلك الشيء المحبوس أو تلف وطالب مالك الشيء بالتعويض؛ فعليه أن يثبت أن الحابس لم يقم ببذل العناية التي تجب عليه، فإذا أثبت فيكفي الحابس لدفع المسؤولية أن يثبت أن الهلاك كان لسبب لا يد له فيه؛ كالقوة القاهرة أو خطأ المالك أو خطأ الغير. الالتزام الثاني: أن يقدم حسابا بمقدار ما نتج عن الشيء المحبوس من غلة أو إيراد خلال مدة الحبس إذا كان الشيء…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.