المادة 5 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ساري، نسخة 1403/07/10هـ
الجواب المختصر
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
ساري، نسخة 1403/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/07/10هـ · 1983-04-23
- تاريخ النشر
- 1406/04/08هـ · 1985-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
- آخر تعديل
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- عدد المواد
- 22
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1403/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7
- تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
- تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة