المادة 4 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ساري، نسخة 1403/07/10هـ

الجواب المختصر

يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

ساري، نسخة 1403/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟

يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1403/07/10هـ · 1983-04-23
تاريخ النشر
1406/04/08هـ · 1985-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
آخر تعديل
1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
عدد المواد
22
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
  2. 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  3. 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1403/07/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7

  • تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
  • تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
  • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة