المادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ساري، نسخة 1403/07/10هـ
الجواب المختصر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ساري، نسخة 1403/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب - كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
ج - كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/07/10هـ · 1983-04-23
- تاريخ النشر
- 1406/04/08هـ · 1985-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
- آخر تعديل
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- عدد المواد
- 22
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1403/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7
- تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
- تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة