المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر
ساري، نسخة 1433/04/11هـ
الجواب المختصر
يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
ساري، نسخة 1433/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر؟
يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1433/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/20) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20) (عدّل هذه المادة)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- فسح المؤلفات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (69) بشكل فوري وإضافة مادة برقم (73) تحت الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
- تعديل المادتين (17، 71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
- تعديل المواد ( الثالثة ، السابعة ، الثامنة ، العاشرة ، الحادية عشرة ، الثانية عشرة ، الثالثة عشرة ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
- إضافة فقرة (ب) إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2589 وتاريخ 23/2/1426هـ — دعوى، صحف ومجلات، الكتب والمطبوعات
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2590 وتاريخ 23/2/1425هـ — المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.