المادة 1 من نظام المطبوعات والنشر
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
الجواب المختصر
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام المطبوعات والنشر؟
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.
2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.
4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا.
8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد.
10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.
11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12 - الوزارة : وزارة الإعلام .
13 - الوزير : وزير الإعلام .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- فسح المؤلفات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (69) بشكل فوري وإضافة مادة برقم (73) تحت الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
- تعديل المادتين (17، 71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
- تعديل المواد ( الثالثة ، السابعة ، الثامنة ، العاشرة ، الحادية عشرة ، الثانية عشرة ، الثالثة عشرة ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
- إضافة فقرة (ب) إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2589 وتاريخ 23/2/1426هـ — دعوى، صحف ومجلات، الكتب والمطبوعات
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2590 وتاريخ 23/2/1425هـ — المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.