المادة 1 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
موضوع المادة: التعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1427/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427 (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1439/01/21هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/17) (نص هذه النسخة)
- 1442/02/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/08/20هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوحدات العقارية السياحية:
الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
المشاركة بالوقت :
حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.
عقد المشاركة بالوقت:
عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه، أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة.
العقار:
مبنى أو جزء من مبني ثابت مخصص للاستعمال سكنًا، مما يتعلق به الحق موضع العقد.
الهيئة :
الهيئة العليا للسياحة.
المشتري:
شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينتقل إليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، أو ينشأ ذلك الحق بالانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
البائع:
شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينشئ حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية، أو يتنازل عنه، أو يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
أجل:
صورة من صور التسهيلات المالية.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/08/20هـ · 2006-09-13
- تاريخ النشر
- 1427/09/13هـ · 2006-10-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) (عدّل هذه المادة)
- 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (عدّل هذه المادة)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1427/08/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة