المادة 10 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

الجواب المختصر

يُقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، على أساس أن كل حادث نووي على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟

يُقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، على أساس أن كل حادث نووي على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة