المادة 9 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
الجواب المختصر
إذا وقع حادث نووي أثـناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في المنشأة النووية ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار النووية الناتجة من ذلك أكثر من مشغلٍ، فيجب ألا تتجاوز المسؤولية الإجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقاً للمادتين (الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من النظام.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
إذا وقع حادث نووي أثـناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في المنشأة النووية ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار النووية الناتجة من ذلك أكثر من مشغلٍ، فيجب ألا تتجاوز المسؤولية الإجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقاً للمادتين (الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة