المادة 9 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ساري، نسخة 1409/10/23هـ
الجواب المختصر
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4 - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
6 - تنفيذ قرارات الهيئة.
7 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/23هـ · 1989-05-28
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329)
- 1409/10/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة