المادة 9 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ساري، نسخة 1409/10/23هـ

الجواب المختصر

يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.

ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟

يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:

1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.

2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.

4 - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.

6 - تنفيذ قرارات الهيئة.

7 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
آخر تعديل
1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  2. 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329)
  3. 1409/10/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة