المادة 11 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ساري، نسخة 1409/10/23هـ
الجواب المختصر
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/23هـ · 1989-05-28
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329)
- 1409/10/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة