المادة 10 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ساري، نسخة 1409/10/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز ميزانية خاصة.

ساري، نسخة 1409/10/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟

يكون للمركز ميزانية خاصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/23هـ · 1989-05-28
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
آخر تعديل
1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  2. 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329)
  3. 1409/10/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة