المادة 27 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

ساري، نسخة 1433/08/07هـ

الجواب المختصر

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود) ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل ، ووزارة الزراعة ، والمؤسسة العامة للموانئ ، والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة العامة للغذاء والدواء .

ساري، نسخة 1433/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود) ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل ، ووزارة الزراعة ، والمؤسسة العامة للموانئ ، والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة العامة للغذاء والدواء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/07هـ · 2012-06-27
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
عدد المواد
29
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة