المادة 20 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
ساري، نسخة 1433/08/07هـ
الجواب المختصر
تخضع الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للإجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة أو متضررة ، أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل أخطاراً محتملة على الصحة العامة .
ساري، نسخة 1433/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
تخضع الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للإجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة أو متضررة ، أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل أخطاراً محتملة على الصحة العامة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/07هـ · 2012-06-27
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 29
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة